الشيخ علي المشكيني
221
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها ؛ لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها ويقام الحدّ مع شربها مستحلًاّ ومحرّماً . الثالثة : من باع الخمر مستحلًاّ يُستتاب ، فإن تاب ، وإلّاقُتل . وإن لم يكن مستحلًاّ عُزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب .