الشيخ علي المشكيني
218
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها ، نظراً إلى التعليل المرويّ . وفيه تردّد ؛ لاحتمال الإكراه على بُعد . ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه ، أمّا لو ادّعاه فلا حدّ . الثانية : من شرب الخمر مستحلًاّ استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل . وقيل : يكون حكمه حكم المرتدّ ، وهو قويّ .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 401 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 42 ، ح 3287 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 280 ، ح 772 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 239 ، ح 34653 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 799 ؛ النهاية ، ص 711 . ( 3 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 535 ؛ فقه القرآن للراوندي ، ج 2 ، ص 379 ؛ الوسيلة ، ص 416 .