الشيخ علي المشكيني

216

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وقال في الخلاف : يقتل في الرابعة . ولو شرب مراراً كفى حدٌّ واحد .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 218 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 95 ، ح 364 و 365 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 233 ، ح 34634 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 218 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 235 ، ح 34640 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 235 ، ذيل ح 34642 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 462 .