الشيخ علي المشكيني

214

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ؛ وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والاختيار . الثاني : في كيفيّة الحدّ وهو ثمانون جلدة ، رجلًا كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً . وفي رواية : « يحدّ العبد أربعين » . وهي متروكة . أمّا الكافر فإن تظاهر به حُدّ ، وإن استتر لم يحدّ .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 215 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34620 .