الشيخ علي المشكيني

203

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : كلّ من فعل محرّماً ، أو ترك واجباً ، فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ . وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ، ولا حدّ العبد في العبد .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 268 ، ح 38 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5137 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 149 ، ح 599 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 372 ، ح 34996 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4992 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 14 ، ح 34099 . ( 3 ) . أي باب 2 من أبواب مقدّمات الحدود من الوسائل . راجع : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 14 ، ح 34100 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 175 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 15 ، ح 34101 .