الشيخ علي المشكيني
169
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو قال : « زنت بك امّك » أو « يا ابن الزانية » فهو قذف للُامّ ، وكذا لو قال : « زنى بك أبوك » أو « يا ابن الزاني » فهو قذف لأبيه ، ولو قال : « يا ابن الزانيين » فهو قذف لهما ويثبت به الحدّ ، ولو كان المواجه كافرا ؛ لأنّ المقذوف ممّن يجب له الحدّ .
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 23 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 262 ، ح 11 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ح 5083 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 83 ، ح 329 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 878 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 210 ، ح 34585 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 210 ، ذيل ح 34585 . ( 4 ) . كشف اللثام ، ج 10 ، ص 519 .