الشيخ علي المشكيني

159

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبيّة جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر . أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد . وأمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت ، وهي المساحقة . وأمّا لحوق الولد فلأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد ، فيلحق به . وأمّا المهر فلأنّها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذا . وأنكر بعض المتأخّرين ذلك ، وظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب .

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 787 - 788 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 253 . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 409 . ( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 463 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 413 . ( 6 ) . كشف اللثام ، ج 10 ، ص 501 . ( 7 ) . رياض المسائل ، ج 16 ، ص 19 . ( 8 ) . الجامع للشرائع ، ص 555 ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 257 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 167 . ( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 388 . ( 10 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 202 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 58 ، ح 209 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 165 ، ح 34468 .