الشيخ علي المشكيني
157
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ، يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً . ولو تكرّر ذلك منهما ، وتخلّله التعزير ، حُدّا في الثالثة . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة . وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو أو الاستيفاء .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 56 ، ح 204 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 829 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34449 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 386 . ( 4 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 278 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 351 ، ح 16929 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 548 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25772 ، مع اختلاف يسير في اللفظ .