الشيخ علي المشكيني

134

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلًا يزني بها ، فله قتلهما ، ولا إثم عليه . وفي الظاهر عليه القود ، إلّاأن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدّقه الوليّ . الثامنة : من افتضّ بكراً بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عُشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش . والأوّل مرويّ . التاسعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن ، كان عليه ثُمُن حدّ الزاني . العاشرة : من زنى في شهر رمضان ، نهاراً كان أو ليلًا ، عوقب زيادة على الحدّ ؛ لانتهاكه الحرمة . وكذا لو كان في مكان شريف ، أو زمان شريف .

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 379 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 1 ، ص 486 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 368 . ( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 445 .