الشيخ علي المشكيني

131

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ، قال في الخلاف والمبسوط : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإن ردّت بأمر خفيّ فعلى المردود الحدّ ، دون الباقين . وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 9 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 391 ، مسألة 33 . ( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 435 . ( 4 ) . الجامع للشرائع ، ص 547 و 548 . ( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 534 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 9 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 138 .