الشيخ علي المشكيني

126

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فراراً - ؛ لثبوت السبب الموجب . الثالثة : قال الشيخ رحمه الله : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم . ولعلّ الأشبه الوجوب ؛ لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان . ووجه الجمع : سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف ، فيحدّ الزوج ، أو يدرأ باللعان ، ويحدّ الباقون . وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ، ولم يختلّ بعض الشرائط .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 364 .