الشيخ علي المشكيني

123

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويُفرّق على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والمرأة تضرب جالسة ، وتربط عليها ثيابها . النظر الثالث : في اللواحق وهي مسائل عشر : الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قُبُلًا ، فادّعت أنّها بكر ، فشهد لها أربع نساء بذلك ، فلا حدّ .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 31 ، ح 105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 93 ، ح 34300 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 183 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5011 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 31 ، ح 104 ، وفيها « الوجه » بدل « الرأس » ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 91 ، ح 34295 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 362 . ( 4 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 522 . وهو في التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 346 .