الشيخ علي المشكيني

75

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

الأمر مع انتفاء شرطه أصل : هل يجوز أمر المولى بشيء وإيجابه مع علمه بانتفاء شرط المأمور به حين العمل أم لا ؟ فيه خلاف ، فذهب قوم إلى عدم جوازه ، وقال آخرون بالجواز . والتحقيق : التفصيل في المسألة ، ولنشر أوّلًا إلى مقدّمة وهي : أنّ الأمر والإيجاب ينقسم إلى قسمين : الأوّل : إنشاء وجوب شيء عن إرادة جدّيّة لمتعلّقه ناشئة عن المصلحة الأكيدة في المتعلّق ، كأمر المولى بالصدق في المقال والوفاء بالعهد . والثاني : إنشاء الوجوب بلاإرادة للمتعلّق ، بل يكون الإيجاب ناشئاً عن مصلحة في نفس الإنشاء كالأوامر الاختبارية . إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال في عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط في القسم الأوّل ؛ فإنّ ذلك لغو لا يصدر من الحكيم ، كما أنّه لا إشكال في جوازه في القسم الثاني . واحتجّ المجوّز مطلقاً بأنّه لو لم يصحّ ذلك لم يأمر اللَّه تعالى خليله بذبح ولده مع انتفاء شرط المأمور به وهو بقاء الأمر وعدم نسخه ، وقد أمره بذلك كما حكاه إبراهيم بقوله : « يا بُنَىَّ إِنِّى أَرى فِى المَنامِ أَ نِّى أَذبَحُكَ » ، « 1 » وقول ولده له : « يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ » . « 2 » والجواب : أنّك قد عرفت أنّ الأمر كما يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به ، كذلك

--> ( 1 ) ( 2 ) 1 و . الصافّات ( 37 ) : 102 .