الشيخ علي المشكيني
465
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
الخمر متعلّقات أو موضوعات ، وقد يطلق الموضوع على خصوص الأفعال الصادرة على المكلّف لازمةً أو متعدّيةً ، والمتعلّق على الموضوع الخارجي ، ويستعملان ثالثةً على عكس ذلك ، كما أنّه قد يطلق المتعلّق على نفس المكلّف أيضاً . [ 93 ] الناقل والمقرّر ، « 1 » والحاظر والمبيح « 2 » الناقل والمقرّر في اصطلاح الأصوليين وصفان للخبرَين المتعارضَين أو لِمطلق الدليلَين كذلك ؛ فيما كان أحدهما موافقاً للأصل الجاري في موردهما ، والآخر مخالفاً له ؛ فيطلق على الدليل المخالف للأصل اسم الناقل ؛ لاقتضائه نقل المكلّف عن مقتضى الأصل إلى التكليف المخالف له ، وعلى الموافق اسم المقرّر ؛ لتقريره المكلّف وتثبيته على طبق الأصل ، سواء أكان تعارضهما في إثبات الوجوب أو في إثبات الحرمة . فإذا أخبر أحد العدلَين بوجوب الجمعة ، والآخر بعدم وجوبها ، أو أخبر أحدهما بحرمة شرب العصير ، والآخر بعدمها ، اطلق على الخبر المفيد للوجوب أو الحرمة الناقل ، وعلى مقابلهما المقرّر . وأمّا الحاظر والمبيح فَهُما أيضاً وصفان للدليلَين المتعارضَين فيما كان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة ، فيطلق على الخبر المخالف لِأصالة الإباحة اسم الحاظر ؛ لكونه مانعاً عن الفعل ، والحظر المنع ؛ وعلى الموافق لها اسم المبيح ؛ لموافقة مضمونه لأصالة الإباحة ، فموردهما أخصّ مِن مورد العنوانَين الأوّلَين ؛ فعلم أنّ بين عنوانَي الناقل والمقرّر والحاظر والمبيح عموم مطلق . « 3 » [ 94 ] النسخ « 4 » هو في اللغة بمعنى الإزالة « 5 » ، وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلّي المجعول للُامّة في
--> ( 1 ) . معالم الدين ، ص 254 ؛ الفصول الغروية ، ص 445 ؛ فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 117 ؛ وج 4 ، ص 153 . ( 2 ) . الذريعة ، ج 1 ، ص 73 ؛ عدّة الأصول ، ج 2 ، ص 741 ؛ فرائد الأصول ، ج 4 ، ص 154 . ( 3 ) . انظر : الفوائد المدنية ، ص 453 . ( 4 ) . عدّة الأصول ، ج 2 ، ص 485 ؛ معالم الدين ، ص 218 ؛ كفاية الأصول ، ص 239 . ( 5 ) . لسان العرب ، « ن س خ » .