الشيخ علي المشكيني

183

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

في التحريمية قائلون بالاحتياط ، ومشكوك الحرمة عندهم حرام ظاهراً ، إلى غير ذلك من الأقوال . الأمر الثالث : قد عرفت أنّ البراءة العقلية هي حكم العقل وقضاؤه الجازم بقبح مؤاخذة المولى عبده فيما لا بيان منه ولا إعلام ، فلا فعلية للتكليف المشكوك ولا استحقاق للمؤاخذة ، فإدراك القوّة العاقلة وقضاوة نفس تلك الخصيصة الربانية كاف في الحجيّة . وأمّا البراءة الشرعية : فيدلّ عليها أوّلًا : ظاهر الكتاب كقوله تعالى : « وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا » ؛ « 1 » أي : ما كان من عادتنا سابقاً ولاحقاً أن نعذّب أحداً على ترك واجب أو فعل حرام حتّى نبيّن حكمهما ، فبعث الرسول كناية عن بيان أحكام الأفعال . وقوله تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها » « 2 » بناءً على أنّ المراد بالوسع الوسع العلمي ، وقوله تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها » ، « 3 » بناءً على أنّ المراد بالإيتاء الإعلام . وثانياً : الأخبار ، فمنها : قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » ؛ « 4 » فإنّ الإيجاب والتحريم المجهولين من قبيل ما لا يعلم فيكونان مرفوعين . ومنها : قوله في حديث الحجب : « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » . « 5 » ومنها : « الناس في سعة ما لم يعلموا » ؛ « 6 » أي : إنّهم من ناحية مجهولاتهم في سعة لا يؤاخذون عليها ولا يعاقبون .

--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 15 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 286 . ( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 . ( 4 ) . التوحيد ، ص 353 ، ح 24 ؛ الخصال ، ص 417 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 369 ، ح 20769 . ( 5 ) . التوحيد ، ص 413 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 163 ، ح 33496 . ( 6 ) . عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 424 ، ح 109 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 20 ، ح 21886 .