الشيخ علي المشكيني

153

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

الإجماع وثبوته بالخبر أصل : اختلف الناس في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فصار إليه قوم وأنكره آخرون ، والأقرب الأوّل . لنا : أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره . فائدتان الأولى : لابدّ لحاكي الإجماع من أن يكون علمه بتحقّقه بإحدى الطرق المفيدة للعلم ، وأقلّها الخبر المحفوف بالقرائن ، أو بإخبار من يقبل قوله ليكون حجّة ، فحكم الإجماع حيث يدخل في حيّز النقل حكم الخبر ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الأحكام الثابتة له حتّى حكم التعادل والترجيح على ما يأتي . وحينئذٍ : فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين ، وبين إجماع وخبر ، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح على تقدير أن يكون هناك شيء منها ، وإلّاحكم بالتعادل . الثانية : قد علمت أنّ بعض الأصحاب أطلق لفظ الإجماع على المشهور من غير قرينة في كلامه على تعيين المراد ، فمن هذا شأنه لا يعتدّ بما يدّعيه من الإجماع ، إلّا أن يبيّن أنّ المراد به المعنى المصطلح ، وما أظنّ أحداً بيّن ذلك . التمرين ما هو حكم الإجماع المنقول بالنسبة إلى ناقله والمنقول إليه ؟ كيف حاله إذا تعارض مع أدلّة اخر ؟