الشيخ علي المشكيني

149

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

ولنوضح ذلك بمثال ، وهو أنّنا إذا علمنا بوجود عدّة شياة محرّمة في قطع غنم وتردّد أمرها بين عشرة إلى عشرين ، وجب الاجتناب عن جميع ذلك القطيع . ثمّ إذا حصل لنا علم تفصيلي بحرمة عدّة ممّا علمنا بحرمته إجمالًا وقامت بيّنة على حرمة عدّة أخرى كذلك ، وكان المجموع منهما خمسة عشر شاة انحلّ العلم الإجمالي المذكور ولا يجب الاحتياط في الجميع ، بل يحكم بحرمة الخمسة عشر وحلّية الباقي ؛ إذ لا علم لنا بوجود حرام في الباقي . ففيما نحن فيه أيضاً بعد تحصيل عدّة من الأحكام بالقطع وعدّة أخرى بالطريق المعتبر لا يبقى لنا علم بوجود الحكم المنجّز في غيرما حصّلناه لنضطرّ إلى العمل بالظنّ ونجعله حجّة . التمرين ما هي حقيقة الظنّ وكم إطلاقاً له ؟ هل الظنّ حجّة مطلقاً ؟ ما هو الدليل على عدم حجّيّة الظنّ ؟ ما هو معنى انسداد باب العلم ؟ وكم هي مقدّماته ؟ ماذا أنتجت تلك المقدّمات ؟ ما هو الجواب عن ذلك الدليل ؟ مثّل لانحلال العلم الإجمالي مثالًا آخر .