الشيخ علي المشكيني
139
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
تقسيم إعلم أنّ كلّ مكلّف إذا توجّه والتفت إلى حكم من أحكام دينه وتفحّص عنه ، فإمّا أن يحصل له القطع بذلك ، أو تقوم عنده أمارة معتبرة عليه ، أو يشكّ فيه ويتحيّر فلا قطع له ولا أمارة . فهنا مكلّف قاطع بالحكم ، ومكلّف غير قاطع عنده أمارة ، وشاكّ متحيّر ، وقد عقد الاصوليّون لبيان وظيفة كلّ واحد باباً ولم يعدّوا القطع من الأمارات ؛ إذ الأمارة عندهم عبارة عن طريق له كاشفية ناقصة فنالته يد الجعل بالإمضاء والتسديد ، والقطع ليس قابلًا للتصرّف فيه نفياً وإثباتاً كما ستعرف عنقريب ، ونحن نقتفي أثر القوم في كيفية البحث فنشرع في أحكام القطع .