الشيخ علي المشكيني

117

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

ما لم يحصل من الفحص الاطمينان بعدم وجود المنافي ، ولا يشترط القطع بالعدم ؛ لكونه أمراً حرجياً وعسراً منفيّاً ، وقد قال تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » « وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ » . « 2 » التمرين هل ظواهر الكتاب والسنّة حجّة لمن أراد التمسّك بها ؟ هل حجّيتها مطلقة أو هي مقيّدة بشرط أو شروط ؟ هل الأمر في المحاورات العقلائية أيضاً كذلك ؟ لماذا صار الفحص عن المنافي شرطاً في مدارك الأحكام ؟ هل المعارض قسم واحد أو هو أنواع مختلفة ؟ كم هو مقدار الفحص وما هو الملاك فيه ؟

--> ( 1 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .