الشيخ علي المشكيني
80
مسلكنا في العقائد والأخلاق والعمل
5 . الإمام الكاظم عليه السلام : « هو وارث مَن لا وارث له ، يَعول مَن لا حيلة له » . « 1 » 6 . عنه عليه السلام : « وللإمام أن يأخذ من الغنائم صفوَها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والمتاع . فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال ما ينوبه ، من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم ، وغير ذلك ممّا ينوبه ؛ فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه ، فقسّمه في أهله » . « 2 » 7 . الإمام عليّ عليه السلام : « نحن واللَّه الذين عَنَى اللَّه بذي القربى ، الذين قرنهم اللَّه بنفسه ونبيّه صلى الله عليه وآله فقال : « مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتمَى وَالْمَسكِينِ » ؛ « 3 » منّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة » . « 4 » 8 . الإمام الباقر عليه السلام : « قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى » « 5 » ؛ هم قرابة رسول اللَّه ، والخُمُس للَّهوللرسول ولنا » . « 6 » 9 . الإمام الكاظم عليه السلام : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهمٌ ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يُقسم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنّتهم ؛ فإن فضل عنهم شيء ، فللوا لي ؛ وإن نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يَمونَهُم ؛ لأنّ له ما فَضَلَ عنهم » . « 7 » 10 . الإمام الرضا عليه السلام : « قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم . . . » ؛ « 8 » فما كان للَّه ، فلرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ وما
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 542 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 130 ، ح 366 ؛ الفصول المهمّة ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1497 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 54 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 129 ، ح 366 . ( 3 ) . الحشر ( 59 ) : 7 . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 1 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 125 ، ح 3 وفي الأخير مع اختلاف يسير في اللفظ . ( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 6 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 2 . ( 7 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 540 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 128 ، ح 366 . ( 8 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .