الشيخ علي المشكيني
97
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
العاقِلَة 5990 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان يقولُ في المَجنونِ والمَعتوه الّذي لا يُفيقُ والصبيِّ الّذي لم يَبلُغ : عَمدُهُما خَطَأٌ تَحمِلُه العاقِلَةُ ، وقد رُفِعَ عنهما القَلَمُ . « 1 » 5991 . وعنه عليه السلام : العاقِلَةُ لا تَضمَنُ عَمداً ، ولا إقراراً ولا صُلحاً . « 2 » 5992 . الباقر عليه السلام : في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمداً ثمّ فَرّ فلم يُقدَر عليه حتّى ماتَ ، قال : إن كان له مالٌ أُخِذَ مِنه ، وإلّا أُخِذَ مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ . « 3 » 5993 . الصادق عليه السلام : إنّ المرأةَ ليس عليها مَعقُلَةٌ ، وذلك على الرجالِ . « 4 » 5994 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى أن لا يُحمَلُ على العاقِلَةِ إلّاالموضِحَةُ فَصاعِداً ، وقال : ما دون السِّمحاقِ أجرُ الطبيبِ سِوي الدِّيَةِ . « 5 » 5995 . أحدهما عليه السلام : في الرَّجُلِ إذا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قبل أن يَخرُجَ إلى أولياءِ المَقتولِ مِنَ الدِّيَةِ ، إنّ الدِّيَةَ على وَرَثَتِه ، فإن لم يكن له عاقِلَةٌ فعلي الوالي مِن بَيتِ المالِ . « 6 » آ آ
--> ( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 155 ، ح 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 394 ، ح 35844 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ، ح 672 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 396 ، ح 35848 . ( 4 ) . ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 ، الباب 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 394 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 365 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 396 ، ح 35849 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 172 ، ح 676 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 397 ، ح 35851 .