الشيخ علي المشكيني

27

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

العبد 5434 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بِشَهادَةِ المَملوكِ إذا كان عَدلًا . « 1 » 5435 . وفي خبرٍ : إنّ أوّلَ مَن رَدّ شَهادَةَ المَملوكِ لَفُلانٌ . « 2 » 5436 . الباقر عليه السلام : تَجوزُ شَهادَةُ المَملوكِ مِن أهلِ القِبلَةِ على أهلِ الكِتابِ . « 3 » 5437 . وعنه عليه السلام : تَجوزُ شَهادَةُ العَبدِ المُسلِمِ على الحُرِّ المُسلِمِ . « 4 » 5438 . أمير المؤمنين عليه السلام : قضى في العَبيدِ إذا زنى أحَدُهُم أن يُجلَدَ خمسينَ جَلدَةً ، وإن كان مُسلِماً أو كافِراً أو نَصرانيّاً ، ولا يُرجَمُ ولا يُنفى . « 5 » 5439 . وعنه عليه السلام : عَبدي إذا سَرَقَني لم أقطَعه ، وعَبدي إذا سَرَقَ غَيري قَطَعتُه ، وعَبدُ الإمارَةِ إذا سَرَقَ لم أقطَعه ؛ لأنّه فَيءٌ . « 6 » آ آ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33894 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33895 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 81 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 346 ، ح 33897 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 26 ، ح 69 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 346 ، ح 33898 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 28 ، ح 89 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 134 ، ح 34404 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 237 ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 437 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 299 ، ح 34817 .