الشيخ علي المشكيني
140
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
بعد أن يَقدِرَ عليه ، فقد قَطَعَ وَلايَةَ اللَّهِ . « 1 » 6328 . الصادق عليه السلام : أيُّما مُؤمِنٍ حَبَسَ مُؤمِناً عن مالِه وهو مُحتاجٌ إليه ، لم يُذِقه اللَّهُ مِن طَعامِ الجنّةِ ولا يَشرَبُ مِنَ الرحيقِ المَختومِ . « 2 » 6329 . وعنه عليه السلام : مَن كانت له دارٌ فاحتاجَ مُؤمِنٌ إلى سُكناها فمَنَعَه إيّاها ، قال اللَّهُ : يا ملائِكَتي ، أبَخِلَ عَبدي على عَبدي بِسُكنى الدارِ الدُّنيا ؟ وعِزّتي وجَلالي لا يَسكُنُ جِناني أبداً . « 3 » 6330 . وعنه عليه السلام : وليُعِن بَعضُكُم بَعضاً ؛ فإنّ أبانا رَسولَ اللَّهِ كان يقولُ : إنّ مُعاوَنَةَ المُسلِمِ خَيرٌ وأعظَمُ أجراً مِن صيامِ شَهرٍ واعتِكافِه في المَسجِدِ الحَرامِ . « 4 » 6331 . النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّهَ في عَونِ العَبدِ ما دامَ العَبدُ في عَونِ أخيه . « 5 » 6332 . وعنه صلى الله عليه وآله : مَن سَمِعَ رَجُلًا يُنادي يا لَلمُسلِمينَ فلم يُجِبه فليس بِمُسلِمٍ . « 6 » 6333 . وعنه صلى الله عليه وآله : عَونُكَ الضعيفَ مِن أفضَلِ الصدَقَةِ . « 7 » 6334 . أمير المؤمنين عليه السلام : يَضحَكُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ في كَتيبَةٍ يَعرِضُ لَهُم سَبُعٌ أو لِصٌّ فَحَماهُم أن يَجوزوا . « 8 » 6335 . وعنه عليه السلام : مَن رَدّ عن قَومٍ مِنَ المُسلِمينَ عاديَةَ ماءٍ أو نارٍ ، وَجَبَت له الجنّةُ . « 9 » 6336 . وفي خبرٍ : أو عاديَةَ عَدُوٍّ مُكابِرٍ لِلمُسلِمينَ ، غَفَرَ اللَّهُ له ذَنبَه . « 10 » آ آ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 366 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 386 ، ح 21834 . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 240 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 389 ، ح 21841 . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 367 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 388 ، ح 21838 . ( 4 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 9 ، ح 1 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 422 ، ح 14503 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 429 ، ح 14526 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 175 ، ح 351 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20169 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20170 . ( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 54 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20171 . ( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 142 ، ح 20172 . ( 10 ) . قرب الإسناد ، ص 132 ، ح 463 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 142 ، ح 20173 .