الشيخ علي المشكيني

68

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

385 . وعنه عليه السلام : لا تَطلُبِ الحياتَ لِتأكُلَ ، بل اطلُب الأكلَ لِتَحيا . « 1 » 386 . النبيّ صلى الله عليه وآله : فيمن سَرَقَ الثِّمارَ في كُمِّهِ « 2 » فما أكلَ منه فلا إثمَ عليهِ ، وما حَملَ فيُعزَّرُ ويُغرَّمُ قيمتَه مرّتينِ . « 3 » 387 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ يَمرُّ على ثَمرةٍ فيأكلُ منها ، قال : نَعَم ، قد نهى رسولُ اللَّهِ أن تُستَرَ الحيطانُ بِرَفعِ بِنائها . « 4 » 388 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رجلٍ يَمرُّ بالنخلِ والسُّنبلِ والثَّمرِ ، فيَجوزُ له أن يأكلَ منها مِن غيرِ إذنِ صاحبِها مِن ضرورةٍ أو غيرِ ضرورةٍ ؟ قال : لا بأسَ . « 5 » 389 . وعنه عليه السلام : مَن مرّ ببساتينَ فلا بأسَ بأن يأكلَ مِن ثمارِها ، ولا يَحملَ منها شيئاً . « 6 » 390 . وعنه عليه السلام : إنّ البطنَ لَيَطغى مِن أكلِه ، وأقربُ ما يكونُ العبدُ مِن اللَّهِ إذا خَفَّ بطنُه ، وأبغضُ ما يكونُ العبدُ مِن اللَّهِ إذا امتلأ بطنُه . « 7 » 391 . وعنه عليه السلام : كثرةُ الأكلِ مكروهٌ . « 8 » 392 . النبيّ صلى الله عليه وآله : سيكونُ مِن بعدي سُنَّةٌ « 9 » يأكلُ المؤمنُ في مِعاءٍ واحدٍ ، ويأكلُ الكافرُ في سبعةُ أمعاءٍ . « 10 »

--> ( 1 ) . شرح نهج البلاغة ، ج 20 ، ص 333 الحكمة 824 . ( 2 ) . الكُمّ - بالضمّ - : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها ( لسان العرب ، ج 12 ، ص 526 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 230 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 ، ح 431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23552 . ( 4 ) . مسائل علي بن جعفر ، ص 148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23553 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 93 ، ح 393 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23554 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3678 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 228 ، ح 23559 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 269 ، ح 4 ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 446 ، ح 337 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 239 ، ح 30431 . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 269 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 92 ، ح 394 ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 446 ، ح 334 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 239 ، ح 30432 . ( 9 ) . قُرء بفتح السين وتخفيف النون ، وفي الوسائل : « سمنة » . ( 10 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 268 ، ح 1 ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 447 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 239 و 240 ، ح 30433 .