الشيخ علي المشكيني

54

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

الأذان 292 . الصادق عليه السلام : قال في المُؤذِّنينَ : إنّهم الأُمَناءُ . « 1 » 293 . وعنه عليه السلام : إذا أذّنتَ في أرضِ فَلاةٍ وأقمتَ ، صلّى خَلفكَ صَفّانِ مِنَ الملائكةِ ، وإن أقَمتَ للمُؤمنَ ولم تؤذِّن ، صلّى خَلفكَ صفٌّ واحدٌ . « 2 » 294 . وعنه عليه السلام : لا تَنتظِر بأذانِكَ وإقامتِكَ ، إلّادُخولَ وقتِ الصلاة ، واحدُر « 3 » إقامتَكَ حَدراً . « 4 » 295 . وعنه عليه السلام : لا بأسَ أن يُؤذِّنَ الرَّجُلُ مِن غَيرِ وضوءٍ ، ولا يُقيمُ إلّاوهو على وضوءٍ . « 5 » 296 . النبيّ صلى الله عليه وآله : . . . كَرِهَ الكلامَ بَينَ الأذانِ والإقامةِ في صلاةِ الغَداةِ . « 6 » 297 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتكلّمُ في أذانِه أو في إقامتِه ، فقال : لا بأسَ . « 7 » 298 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتكلّمُ بَعدَما يُقيمُ الصلاةَ ؟ قال : نَعَم . « 8 »

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 291 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 379 ، ح 6846 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 52 ، ح 174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 381 ، ح 6850 . ( 3 ) . أي أسرع ، وهو من الحدور ضدّ الصعود . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 284 و 285 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 388 و 389 ، ح 6877 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 284 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 388 . ( 6 ) . الأمالي للصدوق ، ص 378 ، ح 478 ؛ الخصال ، ص 520 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 393 و 394 ، ح 6894 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 54 ، ح 186 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 1113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6900 . ( 8 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 1114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6901 .