الشيخ علي المشكيني

497

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

3455 . وعنه عليه السلام : أُعطي هؤلاء الّذينَ يزعُمونَ أنّ أباك حَيٌّ مِنَ الزكاةِ شيئاً ؟ قال : لا تُعطِهِم ؛ فإنّهم كُفّارٌ مُشرِكونَ زَنادِقَةٌ . « 1 » 3456 . الباقر عليه السلام : إنّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحتَرِفٍ ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ ، فتَنَزّهوا عنها . « 2 » 3457 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنيٍّ ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ . « 3 » 3458 . أحدهما عليه السلام : سُئِلا عن الرَّجُلِ له دارٌ وخادِمٌ أو عَبدٌ ، أيقبَلُ الزكاةَ ؟ قالا : نعم ، إنّ الدارَ والخادِمَ ليسا بمالٍ . « 4 » 3459 . الصادق عليه السلام : خَمسَةٌ لا يُعطَونَ مِنَ الزكاةِ شيئاً : الأبُ ، والأُمُّ ، والوَلَدُ ، والمَملوكُ ، والمرأةُ ؛ وذلك أنّهم عيالُه لازِمونَ له . « 5 » 3460 . وعنه عليه السلام : في الزكاةِ ، يُعطى مِنها الأخُ والأُختُ ، والعَمُّ والعَمّةُ ، والخالُ والخالَةُ ، ولا يُعطى الجَدُّ ولا الجَدّةُ . « 6 » 3461 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يضَعُ زَكاتَه كلّها في أهلِ بيتِه وهم يتَوَلَّونَك ، فقال : نعم . « 7 » 3462 . النبيّ صلى الله عليه وآله : سُئِلَ : أيُّ الصدقةِ أفضَلُ ؟ فقال : على ذي الرَّحِمِ الكاشِحِ . « 8 » 3463 . وعنه صلى الله عليه وآله : الصدقةُ بعَشَرَةٍ ، والقَرضُ بثمانيَ عَشرَةَ ، وصِلَةُ الإخوانِ بعِشرينَ ، وصِلَةُ الرَّحِمِ بأربعٍ وعِشرينَ . « 9 »

--> ( 1 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 756 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 229 ، ح 11902 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 560 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 231 ، ح 11906 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 51 ، ح 130 ؛ معاني الأخبار ، ص 262 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 233 ، ح 11912 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 236 ، ح 11917 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 56 ، ح 150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 240 ، ح 11928 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 241 ، ح 11930 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 55 ، ح 145 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 246 ، ح 11940 . ( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ، ح 301 ؛ ثواب الأعمال ، ص 142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 247 ، ح 11942 . ( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ، ح 302 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 67 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 247 ، ح 11943 .