الشيخ علي المشكيني
490
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
3391 . أمير المؤمنين عليه السلام : الزكاةُ نَقصٌ في الصورَةِ وزيادَةٌ في المَعنى . « 1 » 3392 . الصادق عليه السلام : الدَّوابُ والأرحاءُ فإنّ عندي مِنها ، عَلَيَّ فيها شيءٌ ؟ قال : لا . « 2 » 3393 . وعنه عليه السلام : السُّرّاقُ ثلاثةٌ : مانِعُ الزكاةِ ، ومُستَحِلُّ مُهورِ النساءِ ، وكذلك مَنِ استَدانَ دَيناً ولم ينوِ قَضاءَه . « 3 » 3394 . أحدهما عليه السلام : ليس على مالِ اليَتيمِ في الدَّينِ والمالِ الصامِتِ شيءٌ ، فأمّا الغَلّاتُ فعَلَيها الصدقةُ واجبةٌ . « 4 » 3395 . الباقر عليه السلام : ليس على مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ . « 5 » 3396 . الصادق عليه السلام : ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ ، إلّاأن يُتّجَرَ به ، فإنِ اتُّجِرَ به فالربحُ لليَتيمِ ، وإن وُضِعَ فعلى الّذي يتّجِرُ به . « 6 » 3397 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن امرأةٍ مُصابَةٍ ولها مالٌ في يدِ أخيها ، هل عليه زَكاةٌ ؟ فقال : إن كان أخوها يتّجِرُ به فعليه زَكاةٌ . « 7 » 3398 . الصادق عليه السلام : ليس في مالِ المَملوكِ شيءٌ ولو كان له ألفُ ألفٍ ، ولو احتاجَ لم يُعطَ مِنَ الزكاةِ . « 8 » 3399 . وعنه عليه السلام : لا صدقةَ على الدَّينِ ، ولا على المالِ الغائِبِ عنك حتّى يقَعَ في يَدَيك . « 9 » 3400 . الكاظم عليه السلام : ليس على الدَّينِ زَكاةٌ ، إلّاأن يشاءَ رَبُّ الدَّينِ أن يُزَكّيَه . « 10 »
--> ( 1 ) . شرح نهج البلاغة ، ج 20 ، ص 299 ، الحكمة 416 . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 80 ، ح 11574 . ( 3 ) . الخصال ، ص 153 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 153 ، ح 611 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 268 ، ح 27064 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 541 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11576 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 541 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11577 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 541 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 27 ، ح 65 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11588 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 542 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 31 ، ح 76 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 90 ، ح 11596 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 542 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 91 ، ح 11597 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 31 ، ح 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 95 ، ح 11608 . ( 10 ) . مسائل عليبن جعفر ( ع ) ، ص 260 ؛ قرب الإسناد ، ص 229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 99 ، ح 11623 .