الشيخ علي المشكيني
411
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خَمسٌ مِنَ الإبلِ . « 1 » 2858 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى في الهاشِمَةِ بعَشرٍ مِنَ الإبلِ . « 2 » 2859 . الصادق عليه السلام : في حديثٍ : والمُنَقّلَةُ خَمسَةُ عَشَرَ ، والجائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، والمَأمومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ . « 3 » أقول : قال الكليني : الخارِصة : الّتي تخدشُ ولا تُجري الدم ، والدامية : هي الّتي يسيل منها الدم ، والباضِعة : هي الّتي تقطع اللحم ، والسِّمحاق : هي الّتي يبلغ العظم ؛ والسِّمحاق جلدة دقيقة على العظم ، والمُوضِحة ما تُوضِحُ العظم ، والهاشمة هي الّتي تهشم ؛ أي تكسره ، ثمّ المُنقّلة : وهي الّتي تنقل العظام ، والجائفة وهي الّتي تدخل في جَوف الدماغ ، والمأمومة : وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ، والأخيران متقاربا المعنى والدِّيَة . « 4 » 2860 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَضى في اللطمَةِ يَسوَدّ أثَرُها في الوَجهِ ، أنّ أرشَها سِتّةُ دنانيرَ ، فإن لم تَسوَدّ ، واخضَرّت فإنّ أرشَها ثلاثةُ دنانيرَ ، فإن احمرّت ولم تَخضرّ ، فإنّ أرشَها دينارٌ ونِصفٌ . « 5 » 2861 . الصادق عليه السلام : المُوضِحَةُ والشِّجاجُ في الوَجهِ والرأسِ سواءٌ في الدِّيَةِ ؛ لأنّ الوَجهَ مِنَ الرأسِ ، وليست الجِراحاتُ في الجَسدِ كما هي في الرأسِ . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 293 ، ح 1138 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 382 ، ح 35821 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 293 ، ح 1139 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ح 5386 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 382 ، ح 35822 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 977 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 381 ، ح 35817 . ( 4 ) . راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 329 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 277 ، ح 1084 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 384 ، ح 35828 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 327 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 291 ، ح 1132 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ح 5384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 385 ، ح 35829 .