الشيخ علي المشكيني

256

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

الحَجر 1782 . الصادق عليه السلام : قال : انقِطاعُ يُتمِ اليَتيمِ بالاحتِلامِ وهو أشُدُّه ، وإنِ احتَلمَ ولم يُؤنَس منه رُشدُه وكان سَفيهاً أو ضَعيفاً ، فليُمسِك عنه وليّهُ مالَه . « 1 » 1783 . الصادق عليه السلام : سُئِل عَنِ المرأةِ المعتوهَةِ الذاهِبَةِ العَقلِ ، أيجوزُ بيعُها وصدَقَتُها ؟ قال : لا . « 2 » 1784 . أمير المؤمنين عليه السلام : أنّهُ قَضى أن يُحجَرَ على الغُلامِ المُفسِدِ حتّى يعقِلَ . « 3 » 1785 . الباقر عليه السلام : إنّ الجاريةَ ليست مثلَ الغُلامِ ، إنّ الجاريةَ إذا تَزوّجت ودُخِلَ بها ولَها تِسعُ سِنينَ ، ذَهَبَ عنها اليُتمُ ودُفِعَ إليها مالُها ، وجازَ أمرُها في الشِّراءِ والبيعِ ، وأُقيمَت عليها الحُدودُ التامَّةُ ، وأُخِذَ لها بها . قال : والغُلامُ لا يجوزُ أمرُه في الشِّراءِ والبيعِ ، ولا يخرُجُ مِنَ اليُتمِ حتّى يبلُغَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً ، أو يحتَلِمَ ، أو يُشعِرَ أو يُنبِتَ قبل ذلك . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 183 ، ح 737 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5517 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 360 ، ح 22752 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 191 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 ، ح 23943 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 3258 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 410 ، ح 23945 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 198 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 38 ، ح 132 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23946 .