الشيخ علي المشكيني

136

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

البلوغ « انظر الاحتلام والحِجر أيضاً » 862 . الكاظم عليه السلام : كُتبَ إليه : ما حدُّ البلوغِ ؟ فكتبَ عليه السلام : ما أوجبَ على المؤمنينَ الحدودَ . « 1 » 863 . الصادق عليه السلام : إنّ أولادَ المسلمينَ مَوسومونَ عند اللَّهِ ، شافعٌ مُشفَّعٌ ، فإذا بَلغوا اثنتي عشرةَ سنةً كُتبت لهم الحسناتُ ، فإذا بَلغوا الحُلُمَ كُتبتُ عليهم السيّئاتُ . « 2 » 864 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن اليتيمِ متى ينقطِعُ يُتمُهُ ؟ قال : إذا احتلمَ وعَرَفَ الأخذَ والعطاءَ . « 3 » 865 . الباقر عليه السلام : عَرَضَهُم رسولُ اللَّهِ يومئذٍ - يعني بني قُريظةَ - على العاناتِ ، فَمَن وجدَهُ أنبتَ قَتَلَه ، ومَن لم يجد أنبتَ ألحقَه بالذَّراري . « 4 » 866 . الصادق عليه السلام : حدُّ بلوغِ المرأةِ تِسعُ سنينَ . « 5 » 867 . الباقر عليه السلام : لا يُدخَلُ بالجاريةِ حتّى يأتي لها تِسعُ سنينَ ، أو عَشرُ سنينَ . « 6 »

--> ( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1383 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ، ح 77 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 42 ، ح 71 . ( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 284 ، ح 1125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ، ح 76 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 173 ، ح 339 ؛ قرب الإسناد ، ص 133 ، ح 467 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 44 ، ح 78 . ( 5 ) . الخصال ، ص 420 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 104 ، ح 25151 . ( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 413 ، ح 4440 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1566 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25143 .