الشيخ علي المشكيني

448

رسائل قرآنى

آية إرث اخوة الامّ : قال تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ « 1 » . الكلالة هي الإخوة من الأبوين أو من أحدهما ، والمراد هنا كلالة الامّ ، بقرينة ذكر كلالة الأبوين أو الأب في آخر السورة . و « الرجل » اسم « كان » و « يورث » صفة له ، و « كلالة » خبره ، و « امرأة » عطف على « رجل » اكتفى بحكمه عن حكمها . وقوله : وَلَهُ أَخٌ حال من الرجل ، وبيان لعدد وارثه . وحاصل المعنى : أنّه إن كان الرجل الموروث منه أخاً امّياً للورثة ووارثه أخ أو أخت فنصيب كلٌّ السّدس ، وكذا الحكم إن كانت المرأة التي تورث منه اختاً للُامّ ، وورثها أخوها أو أختها . آية إرث الزوج : قال تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ « 2 » . قوله : لَهُنَّ وَلَدٌ ولد أي من بطنها ، أو من صلب بنيها وبناتها وإن سفلوا . وقال تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 3 » . والموصول في « ما تركتم » يشمل جميع الأموال والحقوق ، ولا ينافي استثناء العقار ونحوها . آيات القضاء في الإسلام وكونه بالحقّ قال تعالى : يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى « 4 » .

--> ( 1 ) . ذيل الآية 12 من سورة النساء ( 4 ) . ( 2 ) . صدر الآية 12 من سورة النساء ( 4 ) . ( 3 ) . تتمة الآية . ( 4 ) . ص ( 38 ) : 26 .