الشيخ علي المشكيني
411
رسائل قرآنى
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ « 1 » . الرِّباء مصدر بمعنى الزيادة ، يُقال : ربى يربو رباء ، أي علا وزاد . ويستعمل في الشرع كثيراً فيما زاد على رأس المال حراماً . والموصول في مَا بَقِىَ أريد به ما زاد عن رأس المال ، فكلمة مِنْ بيانيّة ، والمعنى : اتركوا أخذ ما زاد عن رأس مالكم ، فلا تأخذوه حتّى تظلِموا ، ولا يجب ترك رأس المال حتّى تُظلَموا . أو أريد به ما بقي من الرِّبا الذي كانوا يأخذونه قبل نزول الآية ؛ فالمعنى : عفا اللَّه عمّا سلف ، ويجب ترك ما بقي . وقوله فَأْذَنُوا أي فاعلموا أو فاستمعوا بتوجّه حرب من اللَّه ورسوله إليكم . ورأس المال في القرض والبيع الربويّين وغيرهما هو المقدار الذي لو طرحت الزيادة حلّ العقد ونفذ ، فظلم الآكل أخذ ما زاد عنه ، وظلم المأخوذ منه هو الامتناع عن ردّه . وقال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ « 2 » . الخبط : الضّرب على غير اعتدال وانتظام ، كضرب المجنون والأعمى شيئاً أو شخصاً بالعصا . وتخبّطه الشيطان من مسّه جعله مصروعاً يفعل فعل المجانين ، والمراد بقيامهم إمّا مشيهم ومعاشرتهم مع الناس في الدنيا أو مشيهم في الآخرة . ومعنى الآية الشريفة : أنّ من يديم أكل الربا لا تكون أفعاله ومعاشرته مع الناس إلّافعل من لا يعرف الصلاح والفساد ، ولا يرحم الضعيف الفقير وذلك الخبط ؛ لأنّهم أنكروا حكم اللَّه وسوّوا بين الحلال والحرام ، مع أنّ البيع عملٌ ذو مصلحة مقتضية للحلّية ، والرِّبا عملٌ ذو مفسدة مقتضية للتحريم ، وقوله : فَلَهُ مَا سَلَفَ أي فله ما أخذه قبل نزول التحريم . وقال تعالى : لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً « 3 » . الضّعف : المثل ، وأضعاف الشيء : أمثاله في المقدار ، والمضاعفة تأكيد ، والمعنى : لا
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 278 - 279 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 130 .