محمد بن علي الصبان الشافعي

106

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

بعضها اقطع معلنا ) أي إذا كان المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت دون بعض وجب اتباع المفتقر إليه وجاز في ما سواه القطع والاتباع . هكذا في شرح الكافية . تنبيهات : الأول : إذا قطع بعض النعوت دون بعض قدم المتبع على المقطوع ولا يعكس ، وفيه خلاف . قال ابن أبي الربيع : الصحيح المنع . وقال صاحب البسيط : الصحيح الجواز . ولو فرق بين الحالة الثانية وهي الاستغناء عن الجميع فيجوز والحالة الثالثة وهي الافتقار إلى البعض دون البعض فلا يجوز لكان مذهبا . الثاني : إذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الاتباع وجاز في الباقي القطع كقوله : « 613 » - ويأوى إلى نسوة عطل * وشعثا مراضيع مثل السّعالى ( شرح 2 ) ( 613 ) - قاله أبو أمية الهذلي من قصيدة من المتقارب . الضمير في يأوى يرجع إلى الصائد . وعطل بضم العين وبالطاء المهملتين يقال عطلت المرأة إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل بضمتين ، والمصدر عطل بفتحتين الشاهد في وشعثا حيث نصب بفعل مضمر على الاختصاص ليبين أن هذا الضرب من النساء أسوأ حالا من الضرب الأول الذي هو العطل منهن تقديره أعنى شعثا بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة جمع شعثاء ( / شرح 2 )

--> ( 613 ) - البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في شرح أبيات سيبويه 1 / 146 والكتاب 1 / 399 ولأبى أمية في المقاصد النحوية 4 / 63 وأوضح المسالك 3 / 317 .