محمد بن علي الصبان الشافعي

298

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

لحدوثها وقتا بعد وقت وهذا الذي يقتضيه إطلاقه . ( ولا يجوز الإبتدا بالنكرة ما لم تفد ) كما هو الغالب فإن أفادت جاز الابتداء بها ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلى حصول الفائدة . ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواضع الفائدة فتتبعوها ، فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصح ، أو معدد لأمور متداخلة ، والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه الذي سيذكر ، وذلك خمسة عشر أمرا : الأول : أن يكون الخبر مختصا ظرفا أو مجرورا أو جملة ويتقدم عليها ( كعند زيد نمره ) وفي الدار رجل ، وقصدك غلامه إنسان ، قيل : ولا دخل