ابن حبان
107
صحيح ابن حبان
النوع الثالث عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود معلومة وخصال معدودة النوع الرابع عشر الأمر بالشئ الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما كلاهما النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شئ معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشئ معلوما يوجد النوع السادس عشر الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعله معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول النوع السابع عشر الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشئ من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد النوع الثامن عشر الأمر باستعمال شئ بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشئ إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب النوع التاسع عشر ( ؟ ؟ ؟ ) الأمر بالشئ الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته