ابن حزم
603
الاحكام
وتولوا وهم معرضون ئ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) * فوجدناه لا حجة لهم فيه ، لان هؤلاء قوم عاهدوا الله عز وجل لئن رزقهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالحين ، وهذا فرض على كل أحد ، لان الصدقة اسم يقع على الزكاة وعلى التطوع ، فواجب حمله على عمومه ما لم يمنع من شئ منه نص ، فدخل في ذلك مانع الزكاة وهذه كبيرة ، وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقة التطوع لأنه نذر فيما لا يملك بعد ، وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عليه ، نذره أو لم ينذره ، وقد قال تعالى : * ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) * فهذا حكم من بخل بفرائض المال من الزكاة وغيرها ، مما جاءت بإيجابه النصوص . حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا أحمد بن فتح ، ثنا عبد الوهاب بن عيسى ، ثنا أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل ابن إبراهيم - هو ابن علية - ثنا أيوب - هو السختياني - عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن أحمد ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا برجل قائم فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه . وبه إلى البخاري ، ثنا أبو عاصم وأبو نعيم كلاهما عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك ، عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا أحمد بن فتح ، ثنا عبد الوهاب بن عيسى ، ثنا أحمد ابن محمد ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا ابن أبي عمر العدني ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، ثنا حميد ، حدثني ثابت عن أنس : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى