سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
599
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى)
قوله : يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه : ضمير در « نهاه » به عبد و در « عنه » به ماء موصوله راجع است . قوله : بقوله « لا تفعله » : ضمير در « بقوله » به مولى راجع است . قوله : و الاصل عدم النّقل : يعنى عدم نقل صيغه نهى از معناى لغوى به معناى عرفى است . متن : و ما يقال ، من انّ هذا مختصّ بمناهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و موضع النّزاع هو الاعمّ . فيمكن الجواب عنه بانّ تحريم ما نهى عنه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله يدلّ بالفحوى على تحريم ما نهى اللّه تعالى عنه مع ما فى احتمال الفصل من البعد . هذا ، و استعمال النّهى فى الكراهة شايع فى اخبارنا المرويّة عن الائمّة عليهم السّلام على نحو ما قلناه فى الامر . ترجمه : سؤال و انتقاد گفته شده است : دلالت نهى بر تحريم اختصاص به مناهى صادره از حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دارد چنانچه مورد آيه شريفه چنين است درحالىكه مورد بحث اعمّ مىباشد . جواب ممكنست در جواب بگوئيم : وقتى مناهى صادره از حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر حرمت دلالت كند پس مناهى حقتعالى بطريق اولى برآن دلالت دارد .