سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

634

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى)

مىباشد . قوله : و النّهى طلب لعدمه : ضمير در « لعدمه » يعنى عدم فعل . قوله : و ذلك لا يندفع : مشار اليه « ذلك » لزوم اجتماع متنافيين مىباشد . قوله : لا يقتضى ذلك : مشار اليه « ذلك » دفع لزوم اجتماع متنافيين مىباشد . قوله : بل الوحدة باقية معه : ضمير در « معه » به تعدّد راجع است . قوله : و ان تعدّدت فيها جهة الامر : ضمير در « فيها » به صلاة راجع است . قوله : فلو صحّت لكان مأمورا به : ضمير در « صحّت » به صلاة و در « لكان » به كون راجع است . قوله : من حيث انّه احد الاجزاء المأمور بها : ضمير در « انّه » به كون عود مىكند . قوله : و منهيّا عنه : معطوف است به « مأمورا به » يعنى لكان الكون منهيّا عنه ايضا . قوله : باعتبار انّه بعينه الخ : ضمير در « انّه » به كون عود مىكند . قوله : فيجتمع فيه الامر و النّهى : ضمير در « فيه » به كون راجع است . قوله : و هو متّحد : ضمير « هو » به كون راجع است . قوله : و قد بيّنّا امتناعه : يعنى امتناع اجتماع امر و نهى . قوله : فتعيّن بطلانها : يعنى بطلان الصّلاة . متن : احتجّ المخالف بوجهين : الاوّل : انّ السّيّد اذا امر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان مخصوص ثمّ خاطه فى ذلك المكان فانّا نقطع بانّه مطيع ، عاص لجهتى