سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
13
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : الّا عن ذلك : يعنى عن تثليث الاقسام . قوله : فيما يذكر لها من الاحكام : ضمير در « لها » به اقسام راجع است . قوله : و مرجعه على الاخير : ضمير مجرورى در « مرجعه » به غير قاطع راجع است . قوله : و من يقوم عنده الطّريق : يعنى و لغير من يقوم عنده الطّريق . قوله : حسبما يقتضى دليلها : يعنى دليل القواعد . متن : الامر الاوّل لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجّز التّكليف الفعلى فيما اصاب باستحقاق الذّمّ و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره فى ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم ، فلا حاجة الى مزيد بيان و اقامة برهان . و لا يخفى انّ ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفى حقيقة بين الشّيء و لوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا و لذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره ايضا . مع انّه يلزم منه اجتماع الضّدّين اعتقادا مطلقا و حقيقة فى صورة الاصابة كما لا يخفى . ترجمه : امر اوّل ترديد و شكّى نيست در اينكه واجب است عقلا برطبق قطع عمل شده و بر وفقش حتما و جزما حركت شود و نيز مسلّم است كه قطع در جائى كه بصواب رود موجب تنجّز تكليف فعلى بوده لاجرم مخالفتش باعث مذمّت و عقاب مىگردد چنانچه در موردى كه بخطاء افتاده باشد و اين بخطاء افتادن منشأش قصور بوده نه تقصير عمل به آن عذر داشته و عامل معاقب نيست .