سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
83
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
از اولياء دزد غرامت پرداختن ديه ساقط مىگردد چنانچه بواسطه فوت شدن محل قصاص حق را ساقط بدانيم در نتيجه ديه ديگر بر عهده دزد نيست و امّا اگر زن وى را بعنوان دفاع از خودش كشته و يا كشتن دزد به منظور ديگرى غير از قصاص در مقابل قتل فرزندش باشد البته دزد را قصاص مىنمايند و در قبال كشتن طفل او را به كيفر مىرسانند . قوله : روى عبد اللّه بن طلحه عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى ج ( 7 ) ص ( 293 ) به اين شرح نقل فرموده : على ، از پدرش ، از محمّد بن حفص ، از عبد اللّه بن طلحة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ، فلمّا فرغ حمل اثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال ابو عبد اللّه عليه السلام اقض على هذا كما و صفت لك فقال : يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام و يضمن السّارق فيما ترك اربعة آلاف در هم بمكابرتها على فرجها انّه زان و هو فى ما له غريمه و ليس عليها فى قتلها ايّاه شئ قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود . قوله : لا عوض له : ضمير در [ له ] به دم راجعست . قوله : و فى ما له اربعة آلاف درهم : ضمير در [ ما له ] به لصّ راجع است .