سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
70
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و مستند التفصيل رواية عبد الرّحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقيه طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 119 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى ، از محمّد بن ناجيه ، از محمّد بن علىّ بن عبد الرّحمن بن سالم ، از پدرش ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : ايّما ظئر قوم الخ . قوله : ضعف او جهالة : باعتبار وقوع محمّد بن ناجيه در سند حديث . قوله : من ان قتل النّائم الخ : بيانست براى اصول . قوله : انّ ديته على العاقلة : ضمير در [ ديته ] به طفل راجع است . قوله : مطلقا : چه مظائره براى فخر و عزت بوده و چه به جهت حاجت و فقر باشد . متن : و لو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، و لأنها أمينة إلا مع كذبها يقينا فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله لأنها لا تدعي موته و قد تسلمته فيكون في ضمانها ، و لو ادعت الموت فلا ضمان ، و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا ، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر موضعه بچه را به اهلش برگرداند و ايشان منكر شدند كه اين همان طفل ايشان باشد حكم اين است كه مرضعه را بايد تصديق