سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
475
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه شخص بواسطه فعلى كه انجام داده فقط حيوان را معيوب نمايد بدون اينكه تلف شود مثلا برخى از اعضايش را قطع نموده يا مجروح ساخته و يا برخى از استخوانهاى حيوان را بشكند در اين فرض جانى بايد ارش عيب وارده را به مالك حيوان بدهد مشروط به اينكه حيات حيوان مستقر باشد چه آنكه در غير اين صورت به همان تفصيلى كه در فرع قبلى بيان گرديد قيمت به عهده جانى مىآيد چنانچه اگر بعد از حدوث عيبى كه بواسطه جنايت پيدا شده حيوان تلف شود حكمش همين است يعنى قيمت به عهده جانى ثابت مىگردد . قوله : و لو تعيّب بفعله : ضمير در [ تعيّب ] به حيوان و در [ بفعله ] به جانى راجع است . قوله : على ما فصل : يعنى تفصيلى كه در ذيل [ و لو اتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه ] ذكر نموديم . قوله : و كذا لو تلف بعد ذلك : يعنى بعد التّعيّب . متن : و أما لو أتلف ما لا تقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر رواية و فتوى . و قيل : قيمته كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه بالقيمة و بين التعليلين بون بعيد ، و خصه الشيخ بالسلوقي . نظرا إلى وصفه في الرواية ، و هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، و الباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :