سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

468

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اصل مال عائد است . قوله : و الواجب قد يكون الخ : يعنى در كفاره ترتيبى واجب گاهى امر مالى بوده و زمانى بدنى مىباشد . قوله : الّا مع الوصية بها : ضمير در [ بها ] به حقوق بدنيّه عود مىكند . قوله : و مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وصيّت باخراج مىباشد . قوله : و حينئذ : يعنى و حين تكون الكفاره فى الخطاء مرتّبتا . متن : الرابع في الجناية على الحيوان الصامت : من أتلف ما تقع عليه الذكاة سواء كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم ، أم لا كالأسد و النمر و الفهد بها أي بالتذكية به غير إذن مالكه فعليه أرشه و هو تفاوت ما بين قيمته حيا و مذكى مع تحقق النقصان ، لا قيمته ، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا ، لبقاء المالية غالبا ، و لو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة ، لأنه حينئذ مقدار النقص و ليس للمالك مطالبته بالقيمة كملا و دفعه إليه على الأقرب لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش ، و لأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين . و خالف في ذلك الشيخان و جماعة فخيروا المالك بين إلزامه بالقيمة يوم الإتلاف و تسليمه إليه ، و بين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف . و ضعفه ظاهر