سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

466

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يك عبادت است در باب ارث و قضاء ديون ميت آن را دين مالى محسوب كرده و گفته‌اند ورثه ميت آن را بايد از اصل مال بدهند . قوله : و لو قتل القاتل : مثلا در مقابل قتليكه مرتكب شده قصاص شد . قوله : اخرجت الكفارات الثلاث : مقصود اعتاق و اطعام و صيام مىباشد . قوله : من اصل ماله : يعنى اصل مال قاتل . قوله : ان كان له مال : ضمير در [ له ] بقاتل راجعست . قوله : لانه حق مالى : ضمير در [ لانه ] به تكفير راجعست . قوله : فيخرج من الاصل : ضمير در [ يخرج ] به تكفير برميگردد . قوله : و ان لم يوص به : ضمير در [ لم يوص ] به قاتل راجع بوده و ضمير مجرورى در [ به ] به تكفير برمىگردد . قوله : و غلّبوا عليها هنا جانب الماليّة : ضمير در [ عليها ] به كفاره برمىگردد . قوله : و ان كان بعضها به دنيا : ضمير در [ بعضها ] بكفاره عود مىكند . قوله : لانها فى معنى عبارة واحدة : ضمير در [ لانها ] بكفارات ثلاث راجعست . قوله : فيرجح فيها حكم المال : ضمير در [ فيها ] بكفارات ثلاث برمىگردد . متن : و إنما قيد بالعمد ، لأن كفارة الخطأ و شبهه مرتبة و الواجب قد يكون ماليا كالعتق و الإطعام ، و به دنيا