سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

464

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مقصود هركسى است كه در حكم مسلمان باشد چه آنكه كشتن چنين شخصى كفاره دارد همانطورى كه كشتن شخص مكلف يعنى بالغ عاقل موجب ثبوت كفاره مىباشد و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد بوده يا زن باشد ، حرّ بوده يا بنده مملوك باشد ، مملوك نيز ، مملوك قاتل بوده يا ديگرى مالكش باشد . و بعد از [ لا بقتل الكافر ] مىافزايند : مقصود اينست كه مسلمان اگر كافر را بكشد بعهده‌اش كفاره نمىآيد اگرچه كافر ذمّى يا معاهده باشد . قوله : و تجب بقتل الصبى و المجنون : ضمير در [ تجب ] به كفاره راجع بوده و اضافه [ قتل ] به صبى از باب اضافه مصدر به مفعول مىباشد . قوله : و يستوى فيها : ضمير در [ فيها ] بكفاره راجعست . قوله : او لغيره : ضمير در [ لغيره ] بقاتل راجعست . قوله : او معاهدا : يعنى در عهد صلح با مسلمين باشد . متن : و على المشتركين في القتل و إن كثروا كل واحد كفارة كملا و لو قتل القاتل قبل التكفير في العمد ، أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله إن كان له مال ، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل و إن لم يوص به كالدين ، و كذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها ، و غلبوا عليها هنا جانب المالية و إن كان بعضها به دنيا كالصوم ، لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :