سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

458

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از طبقات بعد از ايشان تا مبلغ ديه تكميل گردد حتى اگر جانى تنها برادر غنى داشته بدون ورّاث ديگر نصف دينار از وى گرفته شده و باقى آن را از امام عليه السلام مىستانند . قوله : فيأخذ من اقرب الطبقات : مقصود طبقات ارثى است . قوله : فان لم يحتمل : يعنى اگر مبلغ مأخوذ واسع نبوده و به قدر ديه نباشد . قوله : تخطّى الى البعيدة : يعنى انتقل الى الطبقة البعيدة قوله : ثمّ الى عصبته : يعنى عصبة مولى . قوله : و يحتمل بسطها الى العاقلة : ضمير در [ بسطها ] بديه راجع است . قوله : و على القول بالتقدير : مقصود تقدير نصف و ربع دينار است كه قول مرحوم شيخ و جماعت باشد . قوله : حتى لو لم يكن له الّا اخ غنىّ : ضمير در [ له ] به جانى راجع است . قوله : اخذ منه : ضمير در [ منه ] به اخ راجع است . متن : و لو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق و لا نصيب للأب منها فإن لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، و لا يرث الأب منها شيئا على الأقوى ، لأن العاقلة تتحمل عنه جنايته فلا يعقل تحملها له ، و لقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها ، و لو لا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره لكان العقل يأبى ثبوتها عليهم مطلقا و قيل : يرث منها نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا ، لعموم