سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

456

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لعدم ثبوت تقديره شرعا : ضمير در [ تقديره ] بقسط ديه راجع است . قوله : فيرجع الى نظره : يعنى نظر امام عليه السلام . قوله : من الزائد على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] نصف و ربع مىباشد . قوله : لعدم تحديدهما شرعا : ضمير تثنيه به غنا و فقر راجع است و مقصود از [ عدم تحديد ] آنست كه مناط و ملاك غناء و فقر در اين‌جا شرعا معلوم نيست كه چه مىباشد . قوله : و الاول اجود : مقصود از [ الاول ] قول اول است كه تعيين قسط را موكول به نظر امام عليه السلام داشته . متن : و الأقرب الترتيب في التوزيع فيأخذ من أقرب الطبقات أو لا ، فإن لم يحتمل تخطأ إلى البعيدة ، ثم الأبعد ، و هكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثم إلى عصبته ، ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى الإمام و يحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب . لعموم الأدلة . و على القول بالتقدير لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف و الربع انتقل إلى الثانية و هكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار . و الباقي على الإمام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب آنست كه در توزيع و تقسيم ديه بين عاقله رعايت ترتيب لازم و واجب است .