سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
447
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
في أول الديات منه أيضا كغيره من كتبه و بالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر الآدمي مطلقا إن كان المتلف صغيرا ، أو مجنونا ، أو خطأ إن كان مكلفا ، لا غيره من الأموال و إن كان حيوانا . و شمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة : دية لموضحة فما فوقها و ما دونها و هو في الأول محل وفاق ، و في الثاني خلاف . منشؤه عموم الأدلة على تحملها للدية من غير فصيل ، و خصوص قول الباقر عليه السلام في موثقة أبي مريم الأنصاري قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا مؤيدا بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل و هذا هو الأشهر ضامن بودن عاقله جانى بر عبد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عاقله كسى كه بر عبد جنايت نموده ضامن آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه حرّى كه از روى خطاء و اشتباه بر عبدى جنايت وارد نموده عاقلهاش اين جنايت را ضامن است چنانچه اگر بر حرّ ديگرى اين جنايت را بنمايد عاقله وى عهدهدار آن مىباشد و دليل بر اينحكم عموم ضمان عاقله و عهدهدار بودنش نسبت به جنايت بر آدمى مىباشد بدون اينكه مجنى عليه خصوصيتى داشته و مثلا حرّيت در آن شرط باشد . و برخى از فقهاء فرمودهاند : جنايتى را كه حرّ از روى خطاء بر عبد وارد نموده عاقلهاش ضامن نيست بلكه عاقله صرفا ديات را عهدهدار هستند و چون جنايت بر عبد مستلزم پرداخت قيمت آن مىباشد و ديه اساسا در اينمورد منتفى است