سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

432

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه در جنايت بر آدمى بين عمد و خطاء تفصيل داده مطلق بوده و بين ميّت آدمى و آدمى حىّ فرقى از اين جهت نگذارده‌اند . قوله : و عدمه : يعنى و احتمال مىرود كه فرق معدوم باشد . قوله : بل يجب على الجانى مطلقا : ضمير در [ يجب ] به اعطاء ديه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه جنايت جانى چه عمدى بوده و چه خطائى باشد . قوله : فيما خالف الاصل : مقصود از [ اصل ] اين استكه تنها فاعل و مباشر بايد غرامت فعلش را متحمّل شود و اينكه عاقله ديه جنايت خطائى را موظف به پرداخت هستند بر خلاف اصل مىباشد . قوله : على موضع اليقين : مقصود از [ موضع يقين ] جنايت بر احياء و جنين مىباشد كه در ايندو مورد اگر جنايت خطائى بود قطعا بالنّص و الاجماع عاقله جانى بايد متحمّل ديه بشوند . قوله : فى واقعة الحال السابقة : مقصود داستان منصور مىباشد . متن : و هل يجوز قضاء دينه من هذه الدية وجهان ، من عدم دخوله في إطلاق الصدقة و وجوه البر ، و كون قضاء الدين ملازما للإرث ، لظاهر الآية ، و من أن نفعه بقضاء دينه أقوى ، و نمنع عدم دخوله في البر ، بل هو من أعظمها ، و لأن من جملتها قضاء دين الغارم و هو من جملة أفراده و هذا أقوى و لو كان الميت ذميا فعشر ديته ، أو عبدا فعشر قيمته و يتصدق بها عنه كالحر ، للعموم فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : آيا مىتوان از ديه‌اى كه براى ميّت مىستانند ديون و