سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
428
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : حيث يكون ديته لورثته : ضمائر مجرورى بجنين عود مىكند قوله : بانّ الجنين مستقبل : يعنى در آينده روح و حيات در او دميده مىشود ازاينرو نفعش مرجو و حياتش قابل تحقق است . قوله : فانّه قد مضى : ضمير در [ فانّه ] به ميت راجعست يعنى كسى كه مرگش فرا رسيد و از اين عالم رفت حياتش منقضى شده و ديگر بازنمىگردد لذا حيات پس از ممات نه تنها مرجوّ نيست بلكه مقطوع الانتفاء مىباشد . قوله : فلمّا مثّل به : يعنى وقتى او را مثله نمودند و مقصود از [ مثله ] قطع اعضاء و جوارحش مىباشد . قوله : صارت ديته بتلك المثله له : ضمائر مجرورى بميّت راجعند . قوله : لا لغيره : يعنى غير ميّت كه مقصود ورثه او باشد . قوله : يحج بها عنه : ضمير در [ بها ] به ديه و در [ عنه ] به ميّت راجع است و اين عبارت و عبارت بعدى بيان است براى صرف ديه در وجوه قرب . قوله : و يفعل بها : ضمير در [ بها ] به ديه راجع است . متن : و قال المرتضى : تكون لبيت المال ، و العمل على ما دلت عليه الأخبار . و لو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا به ظاهر الأخبار و هل يفرق هنا بين العمد و الخطأ كغيره حتى الجنين ؟ يحتمله ، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي و إن لم يكن حيا كالجنين . و عدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما